القائمة الرئيسية

الصفحات

للحاصلين على دبلوم تقني متخصص مبارة توظيف 95 أمينا قضائيا من الدرجة الثالثة في عدة تخصصات رئاسة النيابة العامة 2025

 للحاصلين على دبلوم تقني متخصص مبارة توظيف 95 أمينا قضائيا من الدرجة الثالثة في عدة تخصصات رئاسة النيابة العامة 2025


الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،
                                              

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.45 الصادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتظيم رئاسة النيابة العامة؛                                                                                                                               

المادة 1: تجرى يوم الأحد 13 أبريل 2025، بالرباط، وبمدن أخرى إن اقتضى عدد المترشحين ذلك مباراة لتوظيف 95 أمينا قضائيا من الدرجة الثالثة (السلم 09) حسب التخصصات التالية:


- تخصص نسبة %25 من عدد المناصب المالية المتبارى بشانها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، او عسكري قديم، او محارب قديم، ونسبة %7 لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 2: تفتح المباراة في وجه المترشحين:

- المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

- البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة (13 ابريل 2025)؛

- الحاصلين على الشهادة أو الدبلوم المطلوب المشار إليه المادة 1 اعلاه.

المادة 3: يسجل طلب الترشيح وجوبا في البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني: www.concours.pmp.ma ويعتبر يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 على الساعة الثالثة زوالا آخر اجل للتسجيل الإلكتروني وتحميل ملفات الترشيح؛

- يعتبر التسجيل بالبرمجية المعلوماتية نهائيا وغير قابل للتعديل؛ 

- يتعين على المترشحين مسح (scanner) أصل وثائق ملف الترشيح أو نسخ مشهود بمطابقتها للأصل ضوئيا، وتحميلها على برمجية الترشيح الإلكترونية المذكورة اعلاه، ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف CIN؛

- نسخة من الشهادة او الدبلوم المطلوب المشار إليه المادة 1 أعلاه (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الاقتضاء)؛

- سيرة ذاتية CV تحمل صورة المترشح ورقم الهاتف النقال والعنوان الشخصي والبريد الإلكتروني؛

- شهادة تثبت صفة مقاوم، مكفول الأمة، عسكري قديم او محارب قديم بالنسبة للمترشحين المتوفرين على هذه الصفة؛

شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للمترشحين المعنيين بها؛

- ترخيص نهائي وغير مشروط، لاجتياز المباراة من الإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين او المتعاقدين موقعا من طرف المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية تحت طائلة الرفض او الحذف من اللائحة النهائية للناجحين إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف او متعاقد.

المادة 4: ترفض طلبات الترشيح المسجلة إلكترونيا دون تحميل الوثائق المطلوبة أو التي تنقصها وثيقة من الوثائق المحددة أعلاه، كما لن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب.

المادة 5: يعلن عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم إدراج أسمائهم ضمن اللائحة أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وذلك عبر توجيه طلب في الموضوع عن طريق البرمجية الخاصة بالمباراة.

يتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين التاليين www.pmp.ma وwww.emploi-public.ma  ذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم؛

يعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني www.pmp.ma؛

سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي بالإعلان والاستدعاء المذكورين.

المادة 6: تشتمل المباراة على اختبارين كتابيين واختبار شفوي، تحدد مواضيعها ومددها ومعاملاتها كما يلي:


المادة 7: يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي، المترشحون الحاصلون على معدل لا يقل عن 12 من 20 دون الحصول على نقطة إقصائية.

المادة 8: يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي.

المادة 9:‏ تحصر لجنة المباراة لائحة المترشحين الناجحين، في حدود عدد المناصب المتبارى بشانها، ولائحة الانتظار مرتبين حسب الاستحقاق، من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية تساوي أو تقل عن 5 من 20.

المادة 10: ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وفي الموقع الإلكتروني لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma وموقع التشغيل العمومي www.empIoi-public.ma‏.

 

تعليقات